responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345


كالدرع المنسوج والثوب المعقود ، لفحوى زرّ الطيلسان ، ومشابهته المخيط في الترفّه ، وللتأسّي ، وإن لم يكن مخيطا . ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لنحو الحرّ أو البرد ، وأن يبدل الثياب . ويستحبّ له الطواف فيما أحرم فيه ، وروى محمّد بن مسلم [1] أنّه يكره غسلهما وإن توسّخا إلَّا لنجاسة ، وروى معاوية بن عمّار [2] كراهيّة بيعهما .
وهل اللبس من شرائط الصحّة حتّى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد ؟ نظر ، وظاهر الأصحاب انعقاده ، حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقّه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه وإخراجه من تحت [3] كما هو مرويّ [4] ، وظاهر ابن الجنيد [5] اشتراط التجرّد .
وأفضل الثياب البيض من القطن ، ويجوز في غيرها ، ولكن يكره في السود والمشبّع بالعصفر أو غيره ، ولا بأس بغير المشبع كالممشّق للنصّ عن عليّ عليه السلام [6] ، والوسخة ، والمعلمة ، والنوم على الفراش المصبوغ وخصوصا الأسود ، والممتزج بالحرير جائز ما لم يصدق عليه اسمه .
الثاني : النيّة ، وهي القصد إلى الحجّ أو العمرة ، ونوع الحجّ من التمتّع وقسيميه ، ونوع العمرة من المتعة والمفردة ، وصفتهما من الوجوب أو الندب ، والسبب من حجّة الإسلام أو النذر ، والعمرة كذلك ، والتقرّب إلى اللَّه تعالى .
ولو أطلق الإحرام صحّ عند الشيخ [7] ، ويعتمر إن كان في غير الأشهر ، ويتخيّر



[1] وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 117 .
[2] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 39 .
[3] في « م » : تحته .
[4] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 125 .
[5] المختلف : ج 1 ص 264 .
[6] وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 121 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 316 .

345

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست