نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 344
صحّة الإحرام ، والمعتبر هو الأوّل . ويستحبّ أن يقول بعد صلاته : « اللَّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك وآمن بوعدك » إلى آخره ، ثمّ يقول : « اللَّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلَّى اللَّه عليه وآله أو القران أو الإفراد ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللَّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » . < فهرس الموضوعات > [ واجبات الإحرام ] < / فهرس الموضوعات > ويجب في الإحرام أربعة الأوّل [1] لبس الثوبين غير المخيطين من جنس ما يصلَّى فيه خاليين من نجاسة ، ويجوز للنساء الإحرام في المخيط والحرير على قول المفيد [2] ، لرواية يعقوب بن شعيب [3] ، ومنعه الشيخ [4] لروايات [5] أشهر ، وهو الأصحّ . ولو لم يجد إزارا أجزأ السراويل ، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا ، ولا يكفي قلبه ، ولا فدية في الموضعين ، ولو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشّح به [6] أجزأ ، ولو حكى الإزار العورة لم يجزئ ، أمّا الرداء فالأحوط أنّه كذلك ، ولا يجوز عقد الرداء ، ويجوز عقد الإزار ، ويجوز لبس الطيلسان ، ولا يزرّه عليه وجوبا . والأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من البد وغيره ، وكذا ما أشبه المخيط
[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ . [2] ذكر قوله هذا في كتابه أحكام النساء كما عن الجواهر : ج 18 ص 242 . [3] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 41 . [4] النهاية : ص 218 ، المبسوط : ج 1 ص 320 . [5] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 2 و 3 و 4 ج 9 ص 41 و 42 . [6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
344
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 344