responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 343


ويستحبّ الخروج يوم السبت أو الثلاثاء ، واستصحاب العصا وخصوصا اللوز المرّ ، وتوفير شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ويتأكَّد عند هلال ذي الحجّة ، وقال المفيد [1] : يجب ، ولو حلق في ذي القعدة فدم ، والأوّل أظهر .
والمعتمر يوفّره شهرا . واستكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط والعانة بالحلق ، والإطلاء أفضل ، ولو كان مطليّا أو قد أزال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والإعادة أفضل وإن قرب العهد به ، وقصّ الشارب والأظفار ، وإزالة الشعث .
والغسل ، وأوجبه الحسن [2] ، ولو فقد الماء تيمّم عند الشيخ [3] ، ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم فيعيده ، خلافا لابن إدريس [4] ، والأقرب أنّ الحدث كذلك ، ويجوز تقديمه على الميقات لخائف الإعواز ، فإن تمكَّن بعد استحبّت الإعادة ، وكذا يستحبّ إعادته لو أكل أو تطيّب أو لبس بعده ما يحرم على المحرم ، ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد ويمسحها بالماء . وصلاة سنّة الإحرام وهي ستّ أو أربع أو ركعتان ثمّ الفريضة .
والأفضل إحرامه عقيب الظهر ، ثمّ الفريضة مطلقا ، ولو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أنّ الإحرام عقيب فريضة مقضيّة أفضل ، فإن لم يكن فعقيب النافلة ، ويقرأ في الركعتين الجحد في الأولى والتوحيد في الثانية . وقال ابن الجنيد [5] : لا ينعقد الإحرام بدون الغسل والتجرّد والصلاة . ولو نسي الغسل أو النافلة أعاد الإحرام بعدهما مستحبّا ، خلافا لابن إدريس [6] إذ نفى الإعادة مع



[1] المقنعة : ص 391 .
[2] المختلف : ج 1 ص 264 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 314 .
[4] السرائر : ج 1 ص 530 .
[5] المختلف : ج 1 ص 264 .
[6] السرائر : ج 1 ص 529 .

343

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست