نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 342
أعاد ، ولو تبيّن تأخّره فالظاهر الإجزاء ولا دم عليه . ولو لم يحاذ ميقاتا ففي إحرامه من أدنى الحلّ أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكَّة وجهان . ولو منعه مانع من الإحرام من الميقات جاز تأخيره عنه قاله الشيخ [1] ، وحمل على تأخير ما يتعذّر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس ، دون الممكن من النيّة والتلبية . ولو جنّ في الميقات أو أغمي عليه أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم . وإحرام الصبيان من فخّ ، وقيل : من الميقات ويجرّدون من فخ ، وظاهر رواية معاوية [2] الأوّل حيث قال : قدّموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم . والمجاور بمكَّة قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره ، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ ، فإن تعذّر فبمكَّة . ولو تجاوز الميقات من لا يريد النسك وجب الرجوع إليه إن أمكن ، وإلَّا فبحسب المكنة . < فهرس الموضوعات > درس 90 [ سنن وآداب الحجّ ] < / فهرس الموضوعات > درس 90 [ سنن وآداب الحجّ ] ويستحبّ لمن أراد الحجّ أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه ، ويوصي بما يهمّه ، وأن يجمع أهله ويصلَّي ركعتين ، ويسأل اللَّه الخيرة في عاقبته ، ويدعو بالمأثور ، فإذا خرج وقف على بابه [3] تلقاء وجهه وقرأ الفاتحة ، ثمّ يقرأها عن يمينه ويساره ، وكذا آية الكرسي ، ويدعو بالمنقول ، ويتصدّق بشيء ، وليقل : « بحول اللَّه وقوّته أخرج » ، ثمّ يدعو عند وضع رجله في الركاب وعند الاستواء على الراحلة ، ويكثر من ذكر اللَّه تعالى في سفره .
[1] النهاية : ص 209 . [2] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 ج 8 ص 207 . [3] في « م » و « ز » : باب داره .
342
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 342