responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


العقيق فيسوغ الإحرام منه . وهي لمن مرّ بها من غير أهلها .
ولو اضطرّ المدنيّ أجزأ من الجحفة بل من ذات عرق ، ولو عدل إليهما اختيارا بعد مروره على ميقاته لم يجزئ ، ولو صار إليهما فالصحّة قويّة وإن أساء ، ولو لم يمرّ على ميقاته ، فالأقرب الجواز على كراهيّة ، وفي رواية [1] من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلَّا منها . وكذا ينتقل الشاميّ إلى مسجد الشجرة للضرورة أو لمروره عليه .
ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام ، فإن ظهر [2] التجاوز وجب العود إلى ميقاته في رواية الحلبيّ [3] ، والأقرب إجزاء غيره ، فإن تعذّر بطل النسك ، وإن كان ناسيا أو جاهلا وتعذّر العود رجع إلى حيث يمكن ، وإلَّا أحرم من موضعه ولو من أدنى الحلّ .
ولو قدّم الإحرام عليها لم يجزئ إلَّا لناذر ، خلافا لابن إدريس [4] ، فإن كان للعمرة المفردة ففي أيّ شهر شاء ، وإن كان للمتعة أو الحجّ اشترط أشهر الحجّ ، ولا يفتقر إلى تجديد إحرام عند الميقات خلافا للراوندي [5] ، أو لمعتمر في رجب إذا ظنّ خروجه قبل الميقات . ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله . وهذه مواقيت للحجّ مطلقا ، ولعمرة التمتّع والمفردة إذا مرّ عليها ، وميقات حجّ التمتّع اختيارا مكَّة ، والأفضل المسجد ، وأفضله المقام أو تحت الميزاب .
ولو سلك طريقا بين ميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات في برّ أو بحر ، وقال ابن إدريس [6] : ميقات من صعد البحر جدّة . ويكفي الظنّ فلو تبيّن تقدّمه



[1] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 230 .
[2] في باقي النسخ : تعمّد .
[3] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 239 .
[4] السرائر : ج 1 ص 527 .
[5] فقه القرآن : ج 1 ص 269 .
[6] السرائر : ج 1 ص 529 .

341

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست