نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)
ولو أقام النائي بمكَّة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة ، كما في المبسوط [1] والنهاية [2] ، ويظهر من أكثر الروايات [3] أنّه في الثانية ، وروى محمد بن مسلم [4] من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكَّة ، وروى حفص بن البختري [5] أنّ من أقام [6] أكثر من ستّة أشهر لم يتمتّع . واختلف في جواز التمتّع للمكَّي اختيارا في حجّ الإسلام باختلاف الروايات [7] ، فجوّزه الشيخ [8] وجوّز فسخ الإفراد [9] إليه محتجّا بالإجماع ، وتبعه في المعتبر [10] ، وأسقط الشيخ [11] عن المكَّي الهدي لو تمتّع ، وقال : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حجّ قارنا على تفسيرنا ، لا على أنّه جمع بين الحجّ والعمرة . والذي رواه الأصحاب والعامّة [12] أنّه لم يعتمر بعد حجّه ، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ [13] ؟ نعم يتمّ على تفسير الحسن [14] وابن الجنيد [15]
[1] المبسوط : ج 1 ص 308 . [2] النهاية : ص 206 . [3] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 191 . [4] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 191 . [5] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 ج 8 ص 191 . [6] في باقي النسخ : من أقام . [7] انظر وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 189 . [8] الخلاف : ج 1 ص 377 - 378 . [9] في « ق » : الإفراد بعد عقده . [10] المعتبر : ص 341 . [11] المبسوط : ج 1 ص 308 . [12] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150 . [13] الخلاف : ج 1 ص 380 . [14] المختلف : ج 1 ص 259 . [15] لم نعثر عليه .
331
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 331