responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


ولو أقام النائي بمكَّة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة ، كما في المبسوط [1] والنهاية [2] ، ويظهر من أكثر الروايات [3] أنّه في الثانية ، وروى محمد بن مسلم [4] من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكَّة ، وروى حفص بن البختري [5] أنّ من أقام [6] أكثر من ستّة أشهر لم يتمتّع .
واختلف في جواز التمتّع للمكَّي اختيارا في حجّ الإسلام باختلاف الروايات [7] ، فجوّزه الشيخ [8] وجوّز فسخ الإفراد [9] إليه محتجّا بالإجماع ، وتبعه في المعتبر [10] ، وأسقط الشيخ [11] عن المكَّي الهدي لو تمتّع ، وقال : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حجّ قارنا على تفسيرنا ، لا على أنّه جمع بين الحجّ والعمرة . والذي رواه الأصحاب والعامّة [12] أنّه لم يعتمر بعد حجّه ، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ [13] ؟ نعم يتمّ على تفسير الحسن [14] وابن الجنيد [15]



[1] المبسوط : ج 1 ص 308 .
[2] النهاية : ص 206 .
[3] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 191 .
[4] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 191 .
[5] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 ج 8 ص 191 .
[6] في باقي النسخ : من أقام .
[7] انظر وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 189 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 377 - 378 .
[9] في « ق » : الإفراد بعد عقده .
[10] المعتبر : ص 341 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 308 .
[12] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150 .
[13] الخلاف : ج 1 ص 380 .
[14] المختلف : ج 1 ص 259 .
[15] لم نعثر عليه .

331

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست