نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 332
والجعفي [1] ، وصرّح الحسن [2] بأنّه عليه السلام حجّ قارنا ، وقيل : حجّ متمتّعا ولم يتحلَّل لمكان السياق ، فيصير النزاع لفظيّا . ويجوز عدول المكَّي والنائي إلى فرض الآخر عند الضرورة ، كخوف الحيض المتقدّم في العدول إلى القران والإفراد ، وخوف الحيض المتأخّر عن النفر في عدولهما إلى المتعة ، وكذا لو خاف عدوّا أو فوت الصحبة . ويجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكَّة الطواف ندبا ، وتقديم طواف الحجّ وسعيه على المضيّ إلى عرفات ، خلافا لابن إدريس [3] في التقديم ، وصحاح الأخبار [4] وفتاوى الأصحاب على الجواز ، والأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كلّ طواف ، فإن تركها ففي التحلَّل روايات [5] ، ثالثها تحلَّل المفرد دون السائق . ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتّع إلَّا لضرورة كخوف الحيض والنفاس ، والأولى تجديد التلبية في حقّه ، لقول الباقر عليه السلام [6] : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو كره ، وأمّا طواف النساء فلا يجوز تقديمه لأحد إلَّا عند الضرورة . وكما يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أهلّ بها في أشهر الحجّ ، إلَّا لمن لبّى بعد طوافه وسعيه ، فإن لبّى فلا ، وفي التلبية بعد النقل تردّد ، وابن إدريس [7] لم يعتبر التلبية بل النيّة ، وكذا حكم تلبية فاسخ
[1] كتابه غير موجود لدينا . [2] المختلف : ج 1 ص 259 . [3] السرائر : ج 1 ص 576 . [4] وسائل الشيعة : انظر ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 204 . [5] وسائل الشيعة : انظر ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 206 . [6] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ج 8 ص 184 . [7] السرائر : ج 1 ص 536 .
332
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 332