responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332


والجعفي [1] ، وصرّح الحسن [2] بأنّه عليه السلام حجّ قارنا ، وقيل : حجّ متمتّعا ولم يتحلَّل لمكان السياق ، فيصير النزاع لفظيّا .
ويجوز عدول المكَّي والنائي إلى فرض الآخر عند الضرورة ، كخوف الحيض المتقدّم في العدول إلى القران والإفراد ، وخوف الحيض المتأخّر عن النفر في عدولهما إلى المتعة ، وكذا لو خاف عدوّا أو فوت الصحبة .
ويجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكَّة الطواف ندبا ، وتقديم طواف الحجّ وسعيه على المضيّ إلى عرفات ، خلافا لابن إدريس [3] في التقديم ، وصحاح الأخبار [4] وفتاوى الأصحاب على الجواز ، والأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كلّ طواف ، فإن تركها ففي التحلَّل روايات [5] ، ثالثها تحلَّل المفرد دون السائق .
ولا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتّع إلَّا لضرورة كخوف الحيض والنفاس ، والأولى تجديد التلبية في حقّه ، لقول الباقر عليه السلام [6] : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو كره ، وأمّا طواف النساء فلا يجوز تقديمه لأحد إلَّا عند الضرورة .
وكما يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أهلّ بها في أشهر الحجّ ، إلَّا لمن لبّى بعد طوافه وسعيه ، فإن لبّى فلا ، وفي التلبية بعد النقل تردّد ، وابن إدريس [7] لم يعتبر التلبية بل النيّة ، وكذا حكم تلبية فاسخ



[1] كتابه غير موجود لدينا .
[2] المختلف : ج 1 ص 259 .
[3] السرائر : ج 1 ص 576 .
[4] وسائل الشيعة : انظر ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 204 .
[5] وسائل الشيعة : انظر ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 206 .
[6] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ج 8 ص 184 .
[7] السرائر : ج 1 ص 536 .

332

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست