نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 330
بينهما ، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلَّل ، وإن لم يسق جدّد الإحرام بعد الطواف ، ولا تحلّ له النساء وإن قصّر . وقال الجعفي [1] : القارن كالمتمتّع غير أنّه لا يحلّ حتّى يأتي بالحجّ للسياق ، وفي الخلاف [2] : إنّما يتحلَّل من أتمّ أفعال العمرة إذا لم يكن ساق ، فلو كان قد ساق لم يصحّ له التمتّع ويكون قارنا عندنا ، وظاهره أنّ المتمتّع السائق قارن ، وحكاه الفاضلان [3] عنه ساكتين عليه . ثمّ السياق يقارن الإحرام ، وقال المفيد [4] : إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم . ثمّ التمتّع عزيمة في النائي عن مكَّة بثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب ، وأمّا قسيماه فلمن يقصر [5] عنها لرواية زرارة والحلبيّ وأبي بصير [6] ، وقال في المبسوط [7] والحلبيّ [8] وابن إدريس [9] : اثنا عشر ميلا ، ولا نعلم مستنده . ويتخيّر المكَّي بين القسمين والقران أفضل ، ويتخيّر الحاجّ ندبا في الثلاثة ، وكذا الناذر وشبهه ، وذو المنزلين المتساويين في الإقامة ، والتمتّع أفضل مطلقا لقول الباقر عليه السلام [10] : لو حججت ألفا وألفا لتمتّعت ، ولو غلب أحدهما عمل عليه .
[1] كتابه غير موجود عندنا . [2] الخلاف : ج 1 ص 386 . [3] المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 789 ، والعلَّامة في التذكرة : ج 1 ص 319 . [4] المقنعة : ص 390 - 391 . [5] في « ز » و « ق » : نقص . [6] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 و 3 ج 8 ص 186 و 187 . [7] المبسوط : ج 1 ص 306 . [8] الكافي في الفقه : ص 191 . [9] السرائر : ج 1 ص 519 . [10] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أقسام الحجّ ح 22 ج 8 ص 181 .
330
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 330