نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 329
ولا يبطل بفوات باقي الأفعال وإن كان عمدا . وفي ركنيّة التلبية خلاف ، ورواية ابن عمّار [1] تقتضي توقّف الإحرام عليها . وهذه الأفعال لقسيميه ، ويؤخّران العمرة عن الحجّ ، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير ، وكذا في كلّ عمرة مفردة . وقال الحلبيّ [2] : الحلق آخرها ، والرواية [3] بخلافه ، وظاهر الجعفي [4] أنه [5] ليس في المفردة طواف النساء ، ونقل عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء ، وفي المبسوط [6] : الأشهر في الروايات عدمه ، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص [7] عن الفقيه المتمتّع إذا قصّر فعليه لتحلَّه النساء طواف وصلاة ، ولا هدي على المفرد . وبسياق الهدي يتميّز عنه القارن في المشهور ، وقال الحسن [8] : القارن من ساق وجمع بين الحجّ والعمرة فلا يتحلَّل منها حتّى يحلّ من الحجّ ، فهو عنده بمثابة المتمتّع إلَّا في سوق الهدي وتأخير [9] التحلَّل وتعدّد السعي ، فإنّ القارن عنده يكفيه سعيه الأوّل عن سعيه في طواف الزيارة . وظاهره وظاهر الصدوقين [10] الجمع بين النسكين بنيّة واحدة ، وصرّح ابن الجنيد [11] بأنّه يجمع
[1] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 ج 10 ص 9 . [2] الكافي في الفقه : ص 200 و 222 . [3] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 541 . [4] كتابه غير موجود عندنا . [5] في باقي النسخ : أن . [6] المبسوط : ج 1 ص 360 . [7] وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 494 . [8] المختلف : ج 1 ص 259 . [9] في « م » : وتأخّر . [10] المختلف : ج 1 ص 317 ، المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 19 . [11] المختلف : ج 1 ص 317 .
329
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 329