responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 329


ولا يبطل بفوات باقي الأفعال وإن كان عمدا . وفي ركنيّة التلبية خلاف ، ورواية ابن عمّار [1] تقتضي توقّف الإحرام عليها .
وهذه الأفعال لقسيميه ، ويؤخّران العمرة عن الحجّ ، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير ، وكذا في كلّ عمرة مفردة . وقال الحلبيّ [2] : الحلق آخرها ، والرواية [3] بخلافه ، وظاهر الجعفي [4] أنه [5] ليس في المفردة طواف النساء ، ونقل عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء ، وفي المبسوط [6] : الأشهر في الروايات عدمه ، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص [7] عن الفقيه المتمتّع إذا قصّر فعليه لتحلَّه النساء طواف وصلاة ، ولا هدي على المفرد .
وبسياق الهدي يتميّز عنه القارن في المشهور ، وقال الحسن [8] : القارن من ساق وجمع بين الحجّ والعمرة فلا يتحلَّل منها حتّى يحلّ من الحجّ ، فهو عنده بمثابة المتمتّع إلَّا في سوق الهدي وتأخير [9] التحلَّل وتعدّد السعي ، فإنّ القارن عنده يكفيه سعيه الأوّل عن سعيه في طواف الزيارة . وظاهره وظاهر الصدوقين [10] الجمع بين النسكين بنيّة واحدة ، وصرّح ابن الجنيد [11] بأنّه يجمع



[1] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 ج 10 ص 9 .
[2] الكافي في الفقه : ص 200 و 222 .
[3] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 541 .
[4] كتابه غير موجود عندنا .
[5] في باقي النسخ : أن .
[6] المبسوط : ج 1 ص 360 .
[7] وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 494 .
[8] المختلف : ج 1 ص 259 .
[9] في « م » : وتأخّر .
[10] المختلف : ج 1 ص 317 ، المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 19 .
[11] المختلف : ج 1 ص 317 .

329

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست