responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 322


ولو قلنا بوجوب تقديم حجّة الإسلام من المنوب إمّا لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر ، ولو تقدّم نائب المنذورة فقضيّة كلام الشيخ [1] وقوعها عن حجّة الإسلام ، ويستحقّ الأجرة على إشكال ، أقربه ذلك ، لإتيانه بما استؤجر له ، والقلب من فعل الشارع ، وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر .
ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوبة [2] عن جماعة ، ولا يجوز في الواجب ، فلو فعل عنهم لم يقع لهم ، وفي وقوعها لنفسه تردّد لرواية أبي حمزة [3] ، ولأنّه لم ينو عن نفسه . ولو اشتركوا في نذر حجّ مشترك صحّ من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة .
وتجوز النيابة في أبعاض الحجّ القابلة لذلك ، كالطواف والسعي والرمي والذبح ، لا الإحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق ، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها ، وقدّرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف . والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما ، إلَّا أن يستأجره على حمله لا في طوافه . ولو تعذّرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة ، وفي استنابة الحائض عندي تردّد .
ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه ، فلو عدل إلى الأفضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك وكان الحجّ ندبا ، أو واجبا مخيّرا كالنذر المطلق وحجّ متساوي الإقامة بمكَّة وغيرها ، وإلَّا فلا ، وجوّز الشيخ [4] العدول إلى الأفضل مطلقا ، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحجّ عن العمرة أو بالعكس وتعيّن الزمان بطل . ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه ، ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا اجرة ،



[1] المبسوط : ج 1 ص 325 .
[2] في باقي النسخ : المندوب .
[3] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 123 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 324 .

322

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست