responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 323


وهذا يتمّ على القول بأنّ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسبب الإطلاق ، وفيهما منع .
ولو شرط سلوك طريق معيّن وجب مع الفائدة ، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت ، وقال الشيخ [1] : لا يرجع ، لإطلاق رواية حريز [2] فيمن استؤجر للحجّ من الكوفة فحجّ من البصرة قال : لا بأس ، وفيها دليل على أنّه لا يتعيّن المسير من نفس بلد الميّت . ولو شرط سنة معيّنة وجب .
ولا يجوز لوصيّ الميّت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الإمكان ، ولو أطلق اقتضى التعجيل ، فلو خالف الأجير فلا اجرة له ، ولو أهمل لعذر فلكلّ منهما الفسخ في المطلقة في وجه قويّ ، ولو كان لا لعذر تخيّر المستأجر خاصّة ، ولو صدّ أو أحصر تحلَّل بالهدي وانفسخت الإجارة إن تعيّن الزمان ، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه ، ويملك من الأجرة بنسبة ما عمل ، ويستأجر آخر من موضع الصدّ ، ولو كان من [3] بين الميقات ومكَّة فمن الميقات . ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما ، ولا يكفي الإحرام خلافا للخلاف [4] . وكفّارة جناية الأجير في ماله ودم الهدي عليه . ويستحبّ له إعادة فاضل الأجرة ، ويستحبّ للمستأجر الإتمام لو أعوز ، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر . ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحجّ وأجزأ عنهما ، سواء كانت الإجارة معيّنة أو مطلقة على الأقوى .



[1] المبسوط : ج 1 ص 325 .
[2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 127 .
[3] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[4] الخلاف : ج 1 ص 429 .

323

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست