responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


ويجب تعيين المنوب عنه قصدا ، ويستحبّ لفظا في جميع الأفعال ، فيقول عند الإحرام : اللَّهمّ ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه ، فلو أحرم عنه ثمّ عدل إلى نفسه لغا العدول ، فإن أتمّ الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ [1] عن المنوب عنه ، بناء على أنّ نيّة الإحرام كافية عن نيّة باقي الأفعال ، وأنّ الإحرام يستتبع باقي الأفعال ، وأنّ النقل فاسد لمكان النهي ، وتبعه في المعتبر [2] دون الشرائع [3] ، وفي رواية أبي حمزة [4] لو حجّ الأجير [5] عن نفسه وقع عن المنوب ، وهذا أبلغ من الأوّل . ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمرويّ عن الكاظم عليه السلام [6] وقوعه عن نفسه ، ويستحقّ المنوب عنه [7] ثواب الحجّ وإن لم يقع عنه ، وقال الشيخ [8] : لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما .
ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجّتين لعام ، ويجوز في عمرتين مفردتين [9] وعمرة مفردة وحجّة مفردة . ولو استأجراه لعام صحّ الأسبق ، فإن اقترنا في العقد وزمان الإيقاع بطلا ، وإن اختلف زمان الإيقاع صحّا ، إلَّا أن يكون المتأخّر يجد من يحجّ عن منوبه لذلك العام ، فالأقرب بطلان العقد المؤخّر . ولو حجّ اثنان عن فرضي ميّت أو معضوب في عام واحد فالأقرب الإجزاء ، وإن كان يمتنع من المنوب حجّتان بالمباشرة في عام واحد ، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجّة الإسلام أو لا .



[1] الخلاف : ج 1 ص 374 .
[2] المعتبر : ص 335 .
[3] شرائع الإسلام : ج 1 ص 235 .
[4] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 136 .
[5] في « ق » : النائب .
[6] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 123 .
[7] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[8] الخلاف : ج 1 ص 429 .
[9] هذه الكلمة غير موجودة في « ز » و « ق » .

321

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست