responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320


ويشترط في النائب العقل ، فلا تصحّ نيابة المجنون ولا الصبيّ غير المميّز ، وفي صحّة نيابة المميّز وجه للمحقّق [1] رجع عنه في المعتبر [2] . والعدالة شرط في الاستنابة عن الميّت وليست شرطا في صحّة النيابة ، فلو حجّ الفاسق عن غيره أجزأ ، وفي قبول إخباره بذلك تردّد ، أقربه القبول ، لظاهر حال المسلم ، ومن عموم قوله تعالى * ( « فَتَبَيَّنُوا » ) * [3] . ولا يشترط الذكورة ، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل والمرأة وإن كانت صرورة على الأقوى ، ومنع في التهذيب [4] من نيابتها صرورة عن الرجل لرواية الشحّام [5] ، وفي النهاية [6] أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وفي المبسوط [7] صرّح بالمنع عن الرجل والمرأة . ولا يشترط الحرّية على الأشبه إذا أذن السيّد .
ويشترط الخلوّ من حجّ واجب على النائب ، إلَّا أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت ، ولا يقدح في صحّتها تجدّد القدرة ، وكذا لا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة لحجّ الإسلام ، ولا يستقرّ حجّ الإسلام إلَّا ببقاء الاستطاعة إلى القابل . ويشترط قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحجّ ، وفي الاكتفاء بالعلم الإجماليّ احتمال ، نعم لو حجّ مع مرشد عدل أجزأ . ولا يشترط أن يشترط [8] على الأجير السنن الكبار خلافا لابن الجنيد [9] .



[1] شرائع الإسلام : ج 1 ص 232 .
[2] المعتبر : ص 332 .
[3] سورة الحجرات : الآية 6 .
[4] تهذيب الأحكام : في الزيادات في فقه الحجّ ح 1439 ج 5 ص 414 .
[5] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 125 .
[6] النهاية : ص 280 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 326 .
[8] في باقي النسخ : يشترط .
[9] المختلف : ج 1 ص 314 .

320

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست