نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 315
وثالثها : المحرم في النساء إلَّا مع الحاجة ، وأجرته ونفقته جزء من الاستطاعة ، ولا يجب على المحرم الإجابة . وتتحقّق الحاجة بالخوف على البضع ، فلو ادّعى الزوج الخوف وأنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبيّنة ، فإن انتفيا قدّم قولها ، والأقرب أنّه لا يمين عليها . ولو زعم الزوج أنّها غير مأمونة على نفسها وصدّقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم ، لأنّ في رواية أبي بصير [1] وعبد الرحمن [2] تحجّ بغير محرم إذا كانت مأمونة . وإن أكذبته وأقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك ، وإلَّا فالقول قولها . وهل يملك الزوج محقّا منعها باطنا ؟ نظر . ورابعها : إذن الزوج ، وليس شرطا في الوجوب ولا في البدار في الحجّ الواجب المضيّق ، نعم يستحبّ استئذانه ، فإن امتنع خالفته ، ويشترط [3] في التبرّع ، والمعتدّة رجعيّة زوجة بخلاف البائن . ونفقة الحضر على الزوج حيث يجوز الخروج . واختلف في الرجوع إلى كفاية بنحو صناعة أو بضاعة أو ضيعة ، فنقل الشيخ [4] الإجماع عليه ، وأنكره الحلَّيّون [5] وهو أصحّ [6] . واختلف في اشتراط الإيمان في الصحّة ، والمشهور عدم اشتراطه ، فلو حجّ المخالف أجزأ ما لم يخلّ بركن عندنا لا عنده ، فلو استبصر لم تجب الإعادة ، وقال ابن الجنيد [7] والقاضي [8] :
[1] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 5 ج 8 ص 109 . [2] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 6 ج 8 ص 109 . [3] في باقي النسخ : ويشترط إذنه . [4] الخلاف : ج 1 ص 371 . [5] السرائر : ج 1 ص 513 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 310 ، المعتبر : ص 329 . [6] في « ق » : الأصحّ . [7] المختلف : ج 1 ص 258 . [8] المهذّب : ج 1 ص 268 .
315
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 315