نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 314
ما لم يجحف ، ولو دفع إليه مال لمصالحة [1] العدوّ قيل : لم يجب قبوله ، ولو دفع المال إلى العدوّ وخلا السرب وجب . ويجب سلوك الآمن من الطرق وإن بعد أو كان في البحر ، ولو اشتركت في العطب سقط ، وكذا لو خاف هيجان البحر . فرع : لو خرج مع الأمن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن ، ولو تساوى الذهاب والإياب والمقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب . ولا يجب قتال العدوّ وإن كان كافرا وظنّ السلامة ، نعم يستحبّ ، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلَّا من حيث النهي عن المنكر . ويجب البدار مع أوّل رفقة ، إلَّا أن يثق بالمسير مع غيرها . وثامنها : التمكَّن من المسير بسعة الوقت ، فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل وعجز سقط في عامه ، وكذا لو قدر بمشقّة غير محتملة . ولو حجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه ، وعندي لو تكلَّف المريض والمعضوب والممنوع بالعدوّ وضيق [2] الوقت أجزأ ، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب ، ولو حصّله وجب وأجزأ ، نعم لو أدّى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء . وهنا شروط غير معتبرة عندنا وهي أربعة : الإسلام ، فيجب على الكافر وإن لم يصحّ منه ، وأولى بالوجوب المرتدّ ، ولو أحرما فسد ، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف ، ولو ارتدّ بعد الحجّ لم يعد على الأقوى ، ولو كان في أثناء الإحرام وعاد إلى الإسلام بنى . وثانيها : البصر ، فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال .
[1] في « م » و « ق » : لمصانعة . [2] في « ز » : وبضيق .
314
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 314