responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 314


ما لم يجحف ، ولو دفع إليه مال لمصالحة [1] العدوّ قيل : لم يجب قبوله ، ولو دفع المال إلى العدوّ وخلا السرب وجب . ويجب سلوك الآمن من الطرق وإن بعد أو كان في البحر ، ولو اشتركت في العطب سقط ، وكذا لو خاف هيجان البحر .
فرع :
لو خرج مع الأمن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن ، ولو تساوى الذهاب والإياب والمقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب .
ولا يجب قتال العدوّ وإن كان كافرا وظنّ السلامة ، نعم يستحبّ ، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلَّا من حيث النهي عن المنكر . ويجب البدار مع أوّل رفقة ، إلَّا أن يثق بالمسير مع غيرها .
وثامنها : التمكَّن من المسير بسعة الوقت ، فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل وعجز سقط في عامه ، وكذا لو قدر بمشقّة غير محتملة .
ولو حجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه ، وعندي لو تكلَّف المريض والمعضوب والممنوع بالعدوّ وضيق [2] الوقت أجزأ ، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب ، ولو حصّله وجب وأجزأ ، نعم لو أدّى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء .
وهنا شروط غير معتبرة عندنا وهي أربعة :
الإسلام ، فيجب على الكافر وإن لم يصحّ منه ، وأولى بالوجوب المرتدّ ، ولو أحرما فسد ، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف ، ولو ارتدّ بعد الحجّ لم يعد على الأقوى ، ولو كان في أثناء الإحرام وعاد إلى الإسلام بنى .
وثانيها : البصر ، فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال .



[1] في « م » و « ق » : لمصانعة .
[2] في « ز » : وبضيق .

314

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست