responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 316


تجب ، لرواية [1] ضعيفة معارضة بصحيحة [2] محمولة على الندب . ولو حجّ المحقّ حجّ غيره جاهلا ففي الإجزاء تردّد ، من التفريط ، وامتناع تكليف الغافل ، مع مساواة [3] المخالف في الشبهة . ويصحّ من السفيه ، ويجب مع الاستطاعة ، فإن افتقر إلى حافظ فأجرته جزء منها .
فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام : الأوّل : ما يشترط في الصحّة خاصّة ، وهو الإسلام . والثاني : ما يشترط في المباشرة ، وهو الإسلام والتمييز . الثالث :
ما يشترط في الوجوب ، وهو ما عدا الإسلام . الرابع : ما هو شرط [4] في الإجزاء ، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة . وفي ظاهر الفتاوى كلّ شرط في الوجوب والصحّة شرط في الإجزاء .
ومع الشرائط يجب في العمر مرّة إجماعا ، والرواية [5] بوجوبه على أهل الجدّة في كلّ عام مؤولة بالتارك ، أو بالاستحباب المؤكَّد . ويستقرّ الوجوب بمضيّ زمان يمكن فيه على جامع الشرائط ، ولا يكفي إمكان دخول الحرم ، فيقضى من أصل تركته من منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى ، ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث ، ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البرّ .
ولو حجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، ولا يكفي الإحرام على الأقرب ، ولا فرق بين موته في الحلّ أو الحرم ، محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين .



[1] وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب مقدّمة العبادات ح 3 ج 1 ص 91 .
[2] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 ج 8 ص 42 .
[3] في باقي النسخ : مساواته .
[4] في « ق » : ما يشترط .
[5] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 ج 8 ص 10 .

316

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست