نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 307
الهدي جاز للوليّ الصوم عنه وأمره به . ولو وطئ قبل أحد الموقفين متعمّدا بني على العمد والخطأ ، وقوّى الشيخ [1] أنّه خطأ فلا إفساد ، ولو قيل بالإفساد لم يجزئه القضاء حتّى يبلغ ، ولا يجزئ عن حجّة الإسلام إلَّا أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف . ويجب تقديم حجّة الإسلام حيث يجبان ، فلو قدّم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجّة الإسلام ، وفي وجوب مئونة القضاء على الولي نظر ، أقربه الوجوب . وثانيها : العقل ، فلا يجب على المجنون ( ولا يصحّ منه ) [2] ، ويحرم به الولي كغير المميّز . ويجوز للولي الإحرام بهما محلا ومحرما ، لأنّه ليس نائبا عنهما وإنّما هو جاعلهما محرمين ، فيقول : اللَّهمّ إنّي قد أحرمت بهذا إلى آخر النيّة . ويكون حاضرا مواجها له ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلَّا لبّى عنه ، ويلبسه الثوبين ويجنّبه مجنّبات [3] الإحرام ، وإذا طاف به فليكونا متطهّرين ، ويكفي في الصبي صورة الوضوء ، ويحتمل الإجزاء [4] بطهارة الوليّ . ولو أركبه دابّة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا ، إذ لا قصد للصبي أو المجنون [5] . ويصلَّي عنه ركعتي الطواف إذا لم يكن مميّزا ، لأنّه لا حكم لصلاة غير المميّز ، وعلى ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاة يشترط نقصه عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن . ولو كان الجنون دوريّا وجب عليه إن وسعت النوبة الأفعال ، ولو أفاق قبل الوقوف فكالصبي . فرع : لو استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ جنّ لم يجب على الولي الخروج به ، فلو فعل وأنفق
[1] المبسوط : ج 1 ص 329 . [2] ما بين القوسين ساقط من « ز » . [3] في باقي النسخ : محرّمات . [4] في « م » و « ز » : الاجتزاء . [5] في باقي النسخ : والمجنون .
307
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 307