responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 306


كتاب الحجّ < فهرس الموضوعات > [ تعريف الحجّ ] < / فهرس الموضوعات > وهو لغة القصد المتكرّر ، وشرعا القصد إلى مكَّة ومشاعرها لأداء المناسك المخصوصة ، وقيل : هو اسم للمناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة ، ويلزم منه النقل ، ومن الأوّل التخصيص ، وهو خير من النقل .
< فهرس الموضوعات > [ شرائط وجوب الحجّ ] < / فهرس الموضوعات > وحجّ الإسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال والنساء والخناثى .
أحدها : البلوغ ، فلا يجب على الصبي ، ولا يصحّ منه مباشرته إلَّا أن يكون مميّزا وأذن له الولي . ولو بلغ قبل أحد الموقفين صحّ حجّه ، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتّفق البلوغ والعقل ، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدّد النيّة وأجزأ . والوليّ وليّ المال كالأب والجدّ والوصي ووكيل أحدهم والام على الأقوى .
والنفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي ، وكذا كفّارات المحظورات اللازمة عمدا وسهوا كالصيد ، وأمّا اللازمة عمدا خاصّة كالوطء واللبس ، فبناها الشيخ [1] على أنّ عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ ، وقد نصّوا على أنّ عمده في الجناية على الآدمي خطأ ، وأمّا الهدي فعلى الوليّ ، ولو كان مميّزا وفقد



[1] المبسوط : ج 1 ص 329 .

306

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست