نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 303
ولو جامع نهارا في رمضان أو في المعيّن فكفّارتان وليلا [1] واحدة ، وأطلق الأكثر هذا التفصيل ولم يعتبروا التعيين ولا رمضان ، ولعلَّه الأقرب لأنّ في النّهار صوما واعتكافا ، ولو كانا معتكفين فعلى كلّ منهما ذلك ، ولو أكرهها نهارا فالمشهور أربع لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر [2] ، فإنّه اقتصر على كفّارتين . وأمّا تدارك الاعتكاف بعد فساده ، فإنّه إن كان ندبا أو شرط فلا تدارك ، إلَّا على قول المعتبر [3] في تدارك غير المعيّن وإن اشترط ، وإن كان واجبا ولم يشترط [4] فإن كان معيّنا وجب الإتيان بما بقي وقضى ما ترك وصحّ ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا ، إلَّا أن يكون قد شرط فيه التتابع فيجب الاستئناف على قول متتابعا في وجه ، وإن كان غير معيّن صحّ ما مضى إن لم يشرط [5] إذا كان ثلاثة فصاعدا ويأتي بما بقي ، وإن شرط التتابع استأنف . ولو عيّن شهرا ولم يعلم به حتّى خرج قضى ولا كفّارة ، ولو اشتبه فالظاهر التخيير ، وكذا لو غمّت الشهور عليه ، ولو أطلق الشهر كفاه الهلاليّ والعدديّ ، وكذا لو عيّن العشر الأخير كفاه التسع لو نقص . ولو مات قبل القضاء بعد التمكَّن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ [6] ، والرواية [7] لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم ، وجوّز الفاضل [8] الاستنابة فيه للولي .
[1] في « م » : وإلَّا . [2] المعتبر : ص 326 . [3] المعتبر : ص 326 . [4] في باقي النسخ : يشرط . [5] في باقي النسخ : لم يشرط التتابع . [6] المبسوط : ج 1 ص 286 . [7] تهذيب الأحكام : ج 4 ص 246 ح 731 . [8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 295 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 89 .
303
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 303