responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 302


استأنف [1] ، ولعلَّه أراد أنّه شرط على ربّه في التتابع لا في أصل الاعتكاف . ولو شرط فعل المنافي بطل رأسا . ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم ، ومطلقا الاستمتاع بالنساء والخروج من المسجد ، وأمّا البيع والشراء والمراء والسباب فمنافيات عند ابن إدريس [2] خلافا للشيخ [3] . ثمّ إن أفسده وكان متعيّنا ولو بمضيّ يومين كفّر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من مفسدات الصوم ، ونقل الشيخ [4] أنّ ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصّة ، والظاهر أنّه يراد به مع عدم التعيين ، ولو [5] فسد بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصّة فكفّارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب سببه الموجب ، ولو كان الخروج في ثالث الندب فلا كفّارة وإن وجب القضاء . ثمّ كفّارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة إن وجب بنذر أو عهد أو بمضيّ يومين ، وإن وجب باليمين فالظاهر أنّها كفّارة يمين . وإن كان الفاسد غير متعيّن ، فإن وجب وجبت الكفارة بالجماع وغيره في ظاهر كلام الشيخين [6] ، وبالجماع خاصّة عند آخرين ، وهو ظاهر الرواية [7] . ثمّ هي مخيّرة عند الأكثر ، ومرتّبة عند ابن بابويه [8] لرواية زرارة .



[1] في « م » « ز » : استأنفه .
[2] السرائر : ج 1 ص 424 - 425 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 295 ، الاقتصاد : ص 295 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 294 .
[5] في باقي النسخ : فلو .
[6] المقنعة : ص 363 ، النهاية : ص 172 .
[7] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 406 .
[8] من لا يحضره الفقيه : باب الاعتكاف ح 2102 ج 2 ص 188 .

302

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست