نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 304
ولو بقي من الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أو نذر الأقلّ أكمل ثلاثة ووجب الجميع . ولو عيّن ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله ، ويجيء على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها . ولو فرّق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن [1] مسمّى الاعتكاف قيل : صحّ ، أمّا توزيع الساعات فلا . وأوجب في المبسوط [2] وتبعه في المعتبر [3] قضاء الاعتكاف على الفور ، والظاهر أنّه من فروع الفوريّة في الأمر المطلق لا من خصوصيّات الاعتكاف .
[1] في باقي النسخ : من . [2] المبسوط : ج 1 ص 294 . [3] المعتبر : ص 326 .
304
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 304