responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


الرجوع عند العارض رجع متى شاء ما لم يمض يومان ، وإن لم يشترط وجب بالدخول ثلاثة أيّام ، وقال المرتضى [1] : لا يجب النفل مطلقا ، والرواية [2] بخلافه . ولو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس ، وكذا كلّ ثالث ، ولو قيّد في النذر بعدد تعيّن ولا يجب فيه المتابعة إلَّا في كلّ ثلاثة ، إلَّا أن يشترط ذلك أو تعيّن زمانه ، ولو نذر اعتكاف أربعة لم يجب الزيادة ، ولو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس . ويجب الليالي في الجميع إلَّا في اليوم الأوّل ، إلَّا أن يعيّن الزمان كرجب فالأقرب وجوب البدأة في [3] أوّل ليلة . ويستحبّ له أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم ، فيرجع عند العارض وإن مضى يومان على الأقرب وفاقا للنهاية [4] ، تعيّن الزمان أو لا ، ولو شرط الرجوع متى شاء اتّبع ولم يتقيّد بالعارض ، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك ، ولو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف . وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء ، وإن كان في الواجب المعيّن فكذلك ، وإن كان غير معيّن ففي وجوب [5] القضاء نظر ، وقطع في المعتبر [6] بوجوبه ، وقال ابن إدريس [7] : إذا شرط التتابع ولم يعيّن الزمان وشرط على ربّه فخرج فله البناء والإتمام دون الاستئناف ، وإن لم يشترط



[1] الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 243 .
[2] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 404 .
[3] في « م » : من .
[4] النهاية : ص 171 .
[5] هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ز » .
[6] المعتبر : ص 325 .
[7] السرائر : ج 1 ص 423 .

301

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست