responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 276


قبل منه . ويعزّر المجامع بخمسة وعشرين سوطا ، والمطاوعة مثله ، فلو أكرهها عزّر خمسين . وإنّما تجب الكفّارة في شهر رمضان ، والنذر المعيّن ، وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، وقال الحسن [1] : لا كفّارة في غير رمضان ، وهو شاذّ . وإنما يكون القضاء في المتعيّن ، وأمّا غيره فلا يسمّى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد . ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء ، وفي الرواية [2] يشرب ما يمسك الرمق خاصّة ، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل [3] .
وكفّارة النذر والعهد كرمضان ، وكفّارة المتعيّن باليمين يمين ، وكفّارة القضاء إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وروي [4] كبيرة كقول ابن بابويه [5] ، ويمين كقول القاضي [6] ، ولا شيء كقول الحسن [7] ، وظاهر الحسن [8] والحلبيّ [9] تحريم إفطاره قبل الزوال ، والحق ابن بابويه عليّ [10]



[1] المختلف : ج 1 ص 241 .
[2] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 1 ج 7 ص 152 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 281 .
[4] وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 254 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 149 ح 2000 .
[6] المهذّب : ج 1 ص 203 .
[7] المختلف : ج 1 ص 247 .
[8] المختلف : ج 1 ص 247 .
[9] الكافي في الفقه : ص 184 .
[10] المختلف : ج 1 ص 248 .

276

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست