نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 275
نادر ، وشمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف ، فأوجبهما الشيخ [1] والقاضي [2] ، ونقل المرتضى [3] وجوبهما بالحقنة ، وهما متروكان ، والسعوط بما يتعدّى الحلق متعمّدا كالشرب ، لا ما يصل إلى الدماغ ، وأوجبهما المفيد [4] به مطلقا ، ولو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمّدا كفّر ، وفي الخلاف [5] : القضاء ، ولو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا كفّارة خلافا لابن الجنيد [6] . واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد ، والصبّ في الإحليل فيصل الجوف ، وفي طعنة نفسه برمح كذلك ، أو داوى جرحه كذلك ، أو قطر في اذنه دهنا ، أو مضغ علكا ، أو جلست المرأة في الماء ، أو أكرهها الزوج على الجماع ، أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد ، والأشبه عدم القضاء في الجميع . وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقا ، وبتغاير الأيّام مطلقا ، ومع تخلَّل التكفير على الأقرب ، وفي تغاير الجنس قولان أحوطهما التكرّر ، ومع اتّحاده لا تكرار قطعا . ومن أفطر في شهر رمضان مستحلَّا فهو مرتدّ ، وغيره يعزّر مرّتين ، وقيل : يقتل في الثالثة لرواية سماعة [7] ، وهي مقطوعة ، ولو استحلّ غير الجماع والأكل والشرب المعتادين لم يكفر خلافا للحلبيّ [8] ، ولو ادّعى الشبهة الممكنة
[1] المبسوط : ج 1 ص 271 . [2] المهذّب : ج 1 ص 192 . [3] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 54 . [4] المقنعة : ص 344 . [5] الخلاف : ج 1 ص 344 . [6] المختلف : ج 1 ص 224 . [7] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 179 . [8] الكافي في الفقه : ص 183 .
275
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 275