responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 277


والحلبيّ [1] قضاء النذر به . ولا يجب في القضاء الفوريّة خلافا للحلبيّ [2] ، ويستحبّ فيه التتابع لا التفرقة على الأصحّ ، ولا ترتيب فيه فلو قدّم آخره فالأشبه الجواز ، وهل يستحبّ تقديم الأوّل فالأوّل ؟ إشكال ، وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفّارة . ويكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني ، فيباح التفريق بعده على الأقرب . ولو أفطر لعذر بنى مطلقا ، ولا تجب الفوريّة بعد زوال العذر . والعبد يتابع خمسة عشر يوما في كفّارتي الإفطار والظهار على قول الشيخ [3] ، وكذا من نذر شهرا متتابعا . ويجب في الرقبة الإسلام أو حكمه على الأشبه ، وإطعام المسكين شبعه أو مدّ ، ولا يجب مدّان خلافا للشيخ [4] .
ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه ، أو تصدّق بما يطيق جمعا بين الروايتين [5] ، وإن كان الأوّل أشهر ، ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والإطعام ، وفي وجه مخرّج الإتيان بالممكن منهما ابتداء حتّى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب ، ولو عجز استغفر اللَّه ، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال ، إذ لا تجب الكفّارة على الفور ، ومن الامتثال ، أمّا لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شيء .



[1] الكافي في الفقه : ص 185 .
[2] الكافي في الفقه : ص 184 .
[3] الاقتصاد : ص 291 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 271 .
[5] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 279 ، وب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 و 3 ج 7 ص 28 و 29 .

277

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست