responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274


وبتعمّد القيء ولو ذرعه فلا ، وقال المرتضى [1] : لا قضاء بتعمّده ونقل وجوب الكفّارة ، ولو ابتلع ما خرج منه كفّر ، واقتصر في النهاية [2] والقاضي [3] على القضاء ، وفي رواية محمّد بن سنان [4] لا يفطر ، وتحمل على عوده بغير قصد . وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرّد ، لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة ، وفي الصلاة المندوبة رواية [5] حسنة بالقضاء ، ويكره المبالغة فيه للصائم ، وقال يونس [6] : الأفضل أن لا يتمضمض ، ولو سبق بالتداوي أو طرح شيء في فيه لغرض صحيح فلا شيء ، بخلاف العبث . وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر ، ولا شيء في النومة الاولى وإن طلع الفجر ، وبالنظر إلى المحرّمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد .
< فهرس الموضوعات > درس 72 [ في القضاء والكفّارة ] < / فهرس الموضوعات > درس 72 [ في القضاء والكفّارة ] < فهرس الموضوعات > [ وجوب القضاء والكفّارة بالكذب على اللَّه ] < / فهرس الموضوعات > اختلف في وجوب القضاء والكفّارة بالكذب على اللَّه أو رسوله أو الأئمّة صلَّى اللَّه عليهم متعمّدا ، وتعمّد الارتماس ، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ ، وتعمّد ترك النيّة فأوجبهما الحلبيّ [7] وبعض شيوخنا المعاصرين ، وهو



[1] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 54 .
[2] النهاية : ص 155 .
[3] المهذّب : ج 1 ص 192 .
[4] وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 62 وفي سنده عبد اللَّه بن سنان بدل محمّد بن سنان .
[5] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 49 .
[6] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 49 .
[7] الكافي في الفقه : ص 182 .

274

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست