responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259


والمنّ ، وأضاف الفاضلان [1] الصمغ وشبهه .
ولا يتوقّف الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس [2] ، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلَّف ، ولا يعتبر الحول في كلّ تكسّب ، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه ، فإذا تمّ خمّس ما فضل ، ولو ملك قبل الحول ما يزيد على المئونة دفعة أو دفعات تخيّر في التعجيل والتأخير . ومئونة الحجّ لا خمس فيها ، نعم لو اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس ، والأقرب أنّ الحول هنا تامّ فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر .
والمئونة مأخوذة من تلاد المال في وجه ، ومن طارفه في وجه ، ومنهما بالنسبة في وجه ، ولا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف ، ويجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد ، والدين المقدّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المئونة . ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب .
الثالث : الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره ، ولم يذكره جماعة من الأصحاب ، ولو علم صاحبه صالحه ، ولو علم قدره تصدّق به ، ولو كان الخليط ممّا يجب فيه الخمس ففي تعدّده نظر ، ولو علم زيادته على الخمس خمّسه وتصدّق بالزائد في ظنّه .
الرابع : أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم وإن لم يكن في أصلها الخمس ، إمّا من رقبتها أو من ارتفاعها . والنيّة هنا غير معتبرة من الذمّي ، وفي وجوبها على الإمام أو الحاكم نظر ، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ والدفع . وهذه



[1] المختلف : ج 1 ص 203 ، ولم يصرّح المحقّق في كتبه الثلاثة الموجودة لدينا بالصمغ . نعم قال في المعتبر ص 292 : أو المائعة كالنفط والقار والكبريت ولعلَّه يقصد من هذه شبه الصمغ .
[2] السرائر : ج 1 ص 489 .

259

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست