نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 260
الأربعة لا نصاب لها ، بل يجب فيها وإن قلَّت ، ويظهر من المفيد [1] في الغريّة [2] اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة . الخامس : الكنز والركاز إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام ولا أثر له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فلقطة خلافا للخلاف [3] . ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ومن قبله ، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام وعدمه ، والظاهر أنّ مجرّد قول المعرّف كاف بلا بيّنة ولا يمين ولا وصف ، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه ، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ [4] . ولا فرق في الركاز بين أصناف الأموال ، ولا بين الواجدين حتّى العبد والكافر والصبيّ ، ولا يسقط الخمس بكتمانه ، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المئونة ، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول . السادس : المعادن على اختلاف أنواعها حتّى المغرة والجصّ والنورة وطين الغسل والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت ، ونصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطيّ [5] عن الرضا عليه السلام ، واعتبر الحلبيّ [6] دينارا لرواية [7] قاصرة ، والأكثر لم يعتبروا نصابا ، وكلّ ذلك بعد مئونة الإخراج والتصفية . ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز وإن تعدّدت بقاعها وأنواعها ، ولا بين كون [8] المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيّا أو عبدا ،
[1] المختلف : ج 1 ص 203 . [2] في « ز » : العزية . [3] الخلاف : ج 1 ص 322 . [4] المبسوط : ج 1 ص 237 . [5] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 344 وح 2 ب 5 ص 340 . [6] الكافي في الفقه : ص 170 . [7] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 ج 6 ص 343 . [8] في « ق » : أن يكون .
260
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 260