نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 258
كتاب الخمس < فهرس الموضوعات > [ تعريف الخمس ] < / فهرس الموضوعات > وهو حقّ يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة ، < فهرس الموضوعات > [ في ما يجب فيه الخمس ] < / فهرس الموضوعات > ويجب في سبعة الأوّل : ما غنم من دار الحرب على الإطلاق ، إلَّا ما غنم بغير إذن الإمام فله ، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه ، وما يملك من أموال البغاة غنيمة ، وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه ، والحق ابن الجنيد [1] الجزية وعشور أهل الحرب . الثاني : جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزارعة وغرس ، بعد مئونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهه ، ولو عال مستحبّ النفقة اعتبر مئونته ، ولو أسرف حسب عليه ، ولو قتّر حسب له . ورخّص ابن الجنيد [2] في ترك خمس المكاسب ، وأضاف الحلبيّ [3] الميراث والهبة والهديّة والصدقة ، ومنعه ابن إدريس [4] ، وهو ظاهر ابن الجنيد [5] ، وأضاف الشيخ [6] العسل الجبلي
[1] المختلف : ج 1 ص 180 . [2] المختلف : ج 1 ص 202 . [3] الكافي في الفقه : ص 170 . [4] السرائر : ج 1 ص 490 . [5] المختلف : ج 1 ص 202 . [6] المبسوط : ج 1 ص 237 .
258
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 258