نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 250
الثالث : لو وهب له عبدا فقبله وتأخّر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب ، والمشهور أنّه بالقبض ، ولو مات المتّهب بعد القبول وقبل القبض ، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة ، وعلى عدمه يقبض الوارث . الرابع : فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري ، وفي الخلاف [1] : على البائع لأنّه لو تلف كان منه . الخامس : فطرة المشترك على ملَّاكه بالنسبة ، وقيل : لا فطرة فيه . ويستحبّ للفقير إخراجها ولو بصاع ، ويديره على عياله بنيّة الفطرة من كلّ واحد ، ثمّ يتصدّق به على غيرهم . ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوّج بعد الهلال استحبّت إلى صلاة العيد ، والمراد بالهلال دخول شوّال . ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متّصلا بشوّال ، سمعناه مذاكرة ، والأقرب أنّه لا بدّ من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة ، وقيل : عشرة الأخير أو نصفه بل كلَّه . ووقتها يمتدّ إلى زوال الشمس يوم الفطر . ولا يقدّم على شوّال ، والمشهور جوازها من أوّل شهر رمضان ، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت ، وقال المرتضى [2] والمفيد [3] : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره الشاميّون الثلاثة [4] ، والإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل . ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا ، وقال ابن إدريس [5] : تكون أداء .
[1] الخلاف : ج 1 ص 329 . [2] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 80 . [3] المقنعة : ص 249 . [4] الكافي في الفقه : ص 169 ، والمهذب : ج 1 ص 176 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 507 . [5] السرائر : ج 1 ص 470 .
250
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 250