responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250


الثالث : لو وهب له عبدا فقبله وتأخّر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب ، والمشهور أنّه بالقبض ، ولو مات المتّهب بعد القبول وقبل القبض ، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة ، وعلى عدمه يقبض الوارث .
الرابع : فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري ، وفي الخلاف [1] : على البائع لأنّه لو تلف كان منه .
الخامس : فطرة المشترك على ملَّاكه بالنسبة ، وقيل : لا فطرة فيه .
ويستحبّ للفقير إخراجها ولو بصاع ، ويديره على عياله بنيّة الفطرة من كلّ واحد ، ثمّ يتصدّق به على غيرهم . ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوّج بعد الهلال استحبّت إلى صلاة العيد ، والمراد بالهلال دخول شوّال .
ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متّصلا بشوّال ، سمعناه مذاكرة ، والأقرب أنّه لا بدّ من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة ، وقيل : عشرة الأخير أو نصفه بل كلَّه .
ووقتها يمتدّ إلى زوال الشمس يوم الفطر . ولا يقدّم على شوّال ، والمشهور جوازها من أوّل شهر رمضان ، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت ، وقال المرتضى [2] والمفيد [3] : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره الشاميّون الثلاثة [4] ، والإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل . ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا ، وقال ابن إدريس [5] : تكون أداء .



[1] الخلاف : ج 1 ص 329 .
[2] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 80 .
[3] المقنعة : ص 249 .
[4] الكافي في الفقه : ص 169 ، والمهذب : ج 1 ص 176 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 507 .
[5] السرائر : ج 1 ص 470 .

250

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست