responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249


استحبّت كالقريب والضيف ولو كان كافرا . ولو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلَّف بالفطرة ، ولو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكَّنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس [1] ، ولو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها ، ولو أيسر الصغير فلا زكاة إلَّا أن يعوله الأب تبرّعا ، وأوجبها الشيخ [2] على الأب .
وتجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة ، ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه ، وإلَّا فعلى المالك ، إلَّا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة ، ولو تبعّضت الحرّية وجبت بالنسبة ، وللشيخ [3] قول بعدم الوجوب عليهما ، وتجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البرّاج [4] ، لا عن المطلق إلَّا مع العيلولة ، وفي مرفوعة محمّد بن يحيى [5] تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه .
فروع خمسة :
الأوّل : لو مات المولى قبل الهلال وعليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ [6] ، بناء على أنّ التركة لم تنتقل إلى الوارث .
الثاني : لو اوصي له بعبد وقبل بعد الهلال ، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال ، وفي المبسوط [7] : لا زكاة على أحد .



[1] السرائر : ج 1 ص 466 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 239 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 240 .
[4] نقله العلامة عن الكامل لابن البراج في المختلف : ج 1 ص 194 .
[5] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 229 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 240 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 240 .

249

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست