نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)
والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعيّة من القوت الغالب ، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، والأقرب أنّه للفضيلة ، وأفضله التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ، وفي الخلاف [1] : المستحبّ القوت الغالب ، وقال سلَّار [2] : أعلاها قيمة . وتجزئ القيمة بسعر الوقت ، وروي [3] درهم في الغلاء والرخص ، وروي [4] ثلثاه في الرخص . فروع : الدقيق [5] والسويق والخبز ليست أصولا ، وكذا الرطب والعنب ، وفيها نظر ، وقال ابن إدريس [6] : الخبز أصل . الثاني : لا يجزئ المعيب ولا غير المصفّى إلَّا بالقيمة . الثالث : لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى [7] ففي إجزائه تردّد ، وقطع بالإجزاء في المختلف [8] . الرابع : لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع ، سواء كان عن عبد مشترك بين اثنين مختلفي القوت أولا . ومصرفها الماليّة ، ويستحبّ اختصاص القرابة والجيران مع الصفات ، وأن لا يعطى المستحقّ أقلّ من صاع مع الإمكان .
[1] الخلاف : ج 1 ص 333 . [2] المراسم : ص 135 . [3] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 242 . [4] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 242 . [5] في « ق » : الأول : الدقيق . [6] السرائر : ج 1 ص 469 . [7] في « ز » : أدون . [8] المختلف : ج 1 ص 199 .
251
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 251