responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236


أن يكون أجود أو بالقيمة ، ويجزئ الذكر والأُنثى عن مثلهما ومخالفهما .
ولا يفرّق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرّق فيه ، ولا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة ، أو خلطة أوصاف كالاتّحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميّز المالين ، ولا يجبر جنس بآخر .
< فهرس الموضوعات > درس 62 [ زكاة النقدين ] < / فهرس الموضوعات > درس 62 [ زكاة النقدين ] يشترط في زكاة النقدين الحول ، والسكَّة وإن هجرت ، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي ، وزكاته إعارته ، والنصاب ، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب ، ولا فيما دون أربعة بعده ، ولا فيما دون مائتي درهم من الفضّة وأربعين بعدها ، والمخرج ربع العشر عينا أو قيمة ، والدرهم نصف المثقال وخمسه وزنا ، أو ثمانية وأربعون حبّة شعير هي ستّة دوانيق .
والمغشوش يشترط بلوغ خالصة نصابا ، فإن شكّ فيه فلا شيء ، وإن علم وشكّ في قدر الغشّ صفّي إن ماكس ، ثمّ يخرج عن المغشوشة منها أو صافية بحسابها ، ولا عبرة بالرغبة ، والإخراج بالقسط ، وفي المبسوط [1] : يجزي الأدون مع تساوي العيار .
< فهرس الموضوعات > [ زكاة الغلَّات ] < / فهرس الموضوعات > ويشترط في الغلَّات تملَّكها بالزراعة وانعقاد الحبّ وبدوّ الصلاح ، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه ، فلا زكاة في البلح ، ويجب في البسر والحصرم على الأصحّ ، ووقت الإخراج عند الجفاف والتصفية .
والنصاب ، وهو ألفا رطل وسبعمائة رطل بالعراقي ، هو [2] ثلاثمائة صاع



[1] المبسوط : ج 1 ص 209 .
[2] في « م » و « ز » : هي .

236

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست