نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 237
هي خمسة أوسق ، ويعتبر جافّا مشمسا ، فيخرج منه [1] العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مئونة ، ولو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع والشجر ، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر ، ويجب في الزائد وإن قلّ ، كلّ ذلك بعد المئونة وحصّة السلطان ولو جائزا ، وفي الخلاف [2] والمبسوط [3] : المئونة على المالك . ولا يتكرّر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال . ويضمّ الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطَّلاع والإدراك ، وفيما يحمل مرّتين قولان . ويجوز الخرص ، فيضمن المالك الزكاة ، أو الساعي للمالك ، أو تبقى أمانة ، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة ، ويصدّق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه ، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب . ويجوز دفع الثمرة على الشجرة [4] ، والعنب الذي لا يصير زبيبا ، والرطب الذي لا يصير تمرا ، يخرص على تقدير الجفاف ، وعلى الإمام بعث خارص ، ويكفى الواحد العدل ، والعدلان أفضل . والحنطة والشعير جنسان هنا . ولو اختلف [5] الثمار والزروع في الجودة قسّط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف . ولا يكفي الخراج عن الزكاة . فرع : لو مات المديون قبل بدوّ الصلاح وزّع الدين على التركة ، فإن فضل نصاب
[1] في باقي النسخ : منها . [2] الخلاف : ج 1 ص 296 . [3] المبسوط : ج 1 ص 217 . [4] في باقي النسخ : الثمر على الشجر . [5] في باقي النسخ : اختلفت .
237
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 237