responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235


التغيّر معنويّ ، وتظهر الفائدة [1] في المحل ، ويتفرّع عليه الضمان ، وقد بيّناه في شرح الإرشاد [2] ، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلَّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر ، وقيل : ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية .
فرع :
لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتمّ القيمة ، أو الأكثر واستردّ .
ولا تؤخذ الربّى إلى خمسة عشر يوما لأنّها كالنفساء ، ولا الماخض ولا الأكولة والفحل ، وفي عدّهما قولان ، والمرويّ [3] المنع ، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلَّا من مثلهنّ ، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط ، والخيار إلى المالك ، وقال الشيخ [4] : يقرع .
ويجبر السنّ الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها ، وقيل : الجبر بشاة ، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة ، ولا جبر بتضاعف الدرج ، ولا فيما زاد على الجذعة ، ولا في غير الإبل ، بل القيمة ، وتجزئ في الجميع والعين أفضل .
ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض ، وفرض كلّ نصاب أعلى عن [5] الأدنى ، وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان . ومنع المفيد [6] من القيمة في الأنعام ، ويجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد ، أمّا شياه الغنم فلا إلَّا



[1] في باقي النسخ : فائدته .
[2] نقله عن غاية المراد السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة : كتاب الزكاة ج 3 ص 67 .
[3] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 84 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 195 .
[5] في « ق » : من .
[6] المقنعة : ص 253 .

235

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست