نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 235
التغيّر معنويّ ، وتظهر الفائدة [1] في المحل ، ويتفرّع عليه الضمان ، وقد بيّناه في شرح الإرشاد [2] ، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلَّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر ، وقيل : ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية . فرع : لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتمّ القيمة ، أو الأكثر واستردّ . ولا تؤخذ الربّى إلى خمسة عشر يوما لأنّها كالنفساء ، ولا الماخض ولا الأكولة والفحل ، وفي عدّهما قولان ، والمرويّ [3] المنع ، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلَّا من مثلهنّ ، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط ، والخيار إلى المالك ، وقال الشيخ [4] : يقرع . ويجبر السنّ الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها ، وقيل : الجبر بشاة ، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة ، ولا جبر بتضاعف الدرج ، ولا فيما زاد على الجذعة ، ولا في غير الإبل ، بل القيمة ، وتجزئ في الجميع والعين أفضل . ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض ، وفرض كلّ نصاب أعلى عن [5] الأدنى ، وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان . ومنع المفيد [6] من القيمة في الأنعام ، ويجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد ، أمّا شياه الغنم فلا إلَّا
[1] في باقي النسخ : فائدته . [2] نقله عن غاية المراد السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة : كتاب الزكاة ج 3 ص 67 . [3] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 84 . [4] المبسوط : ج 1 ص 195 . [5] في « ق » : من . [6] المقنعة : ص 253 .
235
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 235