responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234


فبنت لبون دخلت في الثالثة ، ثمّ ستّ وأربعون فحقّة دخلت في الرابعة ، ثمّ إحدى وستّون فجذعة دخلت في الخامسة ، ثمّ ستّ وسبعون فبنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون فحقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون ، وقال الحسن [1] وابن الجنيد [2] : في خمس وعشرين بنت مخاض ، وقال ابنا بابويه [3] : في إحدى وثمانين ثني ، وقال المرتضى [4] : لا يتغيّر الفرض من إحدى وتسعين إلَّا بمائة وثلاثين ، وكلّ متروك .
ويتخيّر المالك في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون ، وفي الخلاف [5] الساعي ، ولا فرق بين العرابي والبخاتي ، وفي الإخراج يقسّط ، وكذا في البقر والجاموس والمعز والضأن . والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه ، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شيء ، وكذا الوقص في البقر والعفو في الغنم .
وللبقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية ، وأربعون وفيه مسنّة دخلت في الثالثة . وأوقاصها تسعة إلَّا ما بين أربعين إلى ستّين فتسعة عشر .
وللغنم خمسة نصب على الأقوى : أربعون وفيه شاة ، وقال ابنا بابويه [6] :
يشترط إحدى وأربعون ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثمّ مائتان وواحدة فثلاث ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة فأربع ، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة ، وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأوّل لا يتغيّر الفرض عن الرابع حتّى يبلغ خمسمائة ، وعلى الثاني لا يتغيّر عن الثالث حتّى يبلغ أربعمائة ، وإنّما



[1] المختلف : ج 1 ص 175 .
[2] المختلف : ج 1 ص 175 .
[3] الهداية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 54 .
[4] الانتصار : ص 81 .
[5] الخلاف : ج 1 ص 273 .
[6] المختلف : ج 1 ص 177 . الهداية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 54 .

234

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست