نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 233
مستقلَّا ، كخمس من الإبل بعد خمس ، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون ، أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون ، فلكلّ حول بانفراده ، ولو كان غير مستقلّ كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول [1] الأوّل على الأصحّ . ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها ، وكذلك إلى خمس وعشرين ، ولو ملك ستّا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها ، وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب ، وقيل : لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكلّ حول ، وردّ بثلم النصاب بمستحقّ المساكين فاشترط زيادة واحدة ، وهو سهو ولو قلنا بأنّ الزكاة في الذمّة على القول النادر . الثاني : السوم ، فلا يجب في المعلوفة وإن كان لا مئونة فيه أو بعض الحول ، ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة ، بل في الشهر تردّد ، أقربه بقاء السوم للعرف ، والشيخ [2] اعتبر الأغلب . ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا ، وبين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره ، من دون إذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره . ولو اشترى مرعى فالظاهر أنّه علف ، أمّا استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا . الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، وشرط سلَّار [3] كونها إناثا ، وهو متروك . الرابع : النصاب ، ففي الإبل اثنى عشر : خمسة كلّ واحد خمس وفيه شاة ، ثمّ ستّ وعشرون ففيها [4] بنت مخاض دخلت في الثانية ، ثمّ ستّ وثلاثون
[1] في باقي النسخ : الحول . [2] المبسوط : ج 1 ص 198 . [3] المراسم : ص 129 . [4] في « ق » : وفيها .
233
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 233