responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 203


الصدوق [1] البطلان ، لرواية [2] مقطوعة مؤولة بالشكّ قبل السجدتين .
ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وسلَّم وصلَّى ركعتين قائماً ثمّ ركعتين جالساً ، وقال الصدوق [3] : يصلَّي ركعة قائماً وركعتين جالساً ، والأوّل مرويّ [4] وعليه الأكثر ، وجوّز المفيد [5] ثلاث ركعات قائماً هنا . والأولى الترتيب ، لمرسلة ابن أبي عمير [6] عن الصادق عليه السّلام .
ولو شكّ بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير ، وقال الصدوق [7] : صلَّى [8] ركعتين جالساً [ بعد السجود ] [9] ، وأُوّل بالشكّ قبل ركوعه ، وفي رواية الحلبيّ [10] الصحيحة عن الصادق عليه السّلام إذا لم تدر أربعاً صلَّيت أم خمساً زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً .
ولو شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً فكالخمس عند ابن أبي عقيل [11] ، لمفهوم الرواية [12] ، وأصالة الصحّة ، وعدم الزيادة . فلو [13] شكّ في النافلة تخيّر



[1] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 8 .
[2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 324 .
[3] المختلف : ج 1 ص 133 .
[4] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326 .
[5] المختلف : ج 1 ص 134 . ذكر قوله هذا في الرسالة الغريّة .
[6] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326 .
[7] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 8 . وفيه : وإن لم تدر اثنتين . والصحيح أربعاً كما في المخطوط .
[8] في باقي النسخ : يصلَّي .
[9] ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ .
[10] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 .
[11] المختلف : ج 1 ص 135 .
[12] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 .
[13] في باقي النسخ : ولو .

203

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست