نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 203
الصدوق [1] البطلان ، لرواية [2] مقطوعة مؤولة بالشكّ قبل السجدتين . ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وسلَّم وصلَّى ركعتين قائماً ثمّ ركعتين جالساً ، وقال الصدوق [3] : يصلَّي ركعة قائماً وركعتين جالساً ، والأوّل مرويّ [4] وعليه الأكثر ، وجوّز المفيد [5] ثلاث ركعات قائماً هنا . والأولى الترتيب ، لمرسلة ابن أبي عمير [6] عن الصادق عليه السّلام . ولو شكّ بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير ، وقال الصدوق [7] : صلَّى [8] ركعتين جالساً [ بعد السجود ] [9] ، وأُوّل بالشكّ قبل ركوعه ، وفي رواية الحلبيّ [10] الصحيحة عن الصادق عليه السّلام إذا لم تدر أربعاً صلَّيت أم خمساً زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً . ولو شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً فكالخمس عند ابن أبي عقيل [11] ، لمفهوم الرواية [12] ، وأصالة الصحّة ، وعدم الزيادة . فلو [13] شكّ في النافلة تخيّر
[1] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 8 . [2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 324 . [3] المختلف : ج 1 ص 133 . [4] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326 . [5] المختلف : ج 1 ص 134 . ذكر قوله هذا في الرسالة الغريّة . [6] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326 . [7] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 8 . وفيه : وإن لم تدر اثنتين . والصحيح أربعاً كما في المخطوط . [8] في باقي النسخ : يصلَّي . [9] ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ . [10] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 . [11] المختلف : ج 1 ص 135 . [12] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 . [13] في باقي النسخ : ولو .
203
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 203