responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 204


في البناء ، والأقلّ أفضل .
فروع :
كلّ [1] شكّ يتعلَّق بالأُوليين فالظاهر أنّه مشروط بإكمال السجدتين ، فلو حصل في الركوع أو قبيله أو بينه وبين السجود أو فيه بطلت ، والشكّ بين الثلاث والأربع غير مشروط بذلك ، أمّا الشكّ بين الأربع والخمس فإن كان قبل الركوع فهو شكّ بين الثلاث والأربع ، فيرسل نفسه ويحتاط احتياطه وعليه المرغمتان ، ونفاهما ابن إدريس [2] ، وإن كان في الركوع أو بعده ولمّا يكمل السجود ، فقولان أقربهما الإتمام والمرغمتان .
الثاني : لو خالط الشكّ في المسائل الأُول الشكّ في الخامسة ، فالحكم واحد إلَّا أنّه يزيد المرغمتين ، ويحتمل البطلان ، أمّا الشكّ بين الاثنين والخمس فمبطل مطلقاً ، والشكّ بين الثلاث والخمس كذلك ، ما لم يكن قبل الركوع فيكون شكَّاً بين الإثنين والأربع .
الثالث : لو شكّ في ركوعات الكسوف بنى على الأقلّ ، ولو شكّ في الركعتين بطلت ، ولابن طاوس رحمه اللَّه هنا قول ذكره في البشرى [3] . حقّقناه في الذكرى [4] .
الرابع : يشترط في الاحتياط النيّة وجميع ما يعتبر في الصلاة ، وقراءة الفاتحة وحدها إخفاتاً ، ولا يجزئ التسبيح خلافاً للمفيد [5] وابن إدريس [6] .



[1] في « ز » : الأوّل : كلّ .
[2] السرائر : ج 1 ص 250 .
[3] لا يوجد لدينا هذا الكتاب .
[4] الذكرى : ص 225 .
[5] المقنعة : ص 146 .
[6] السرائر : ج 1 ص 254 .

204

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست