responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202


جلوس ، قال [1] : وإن شكّ بين الواحدة والاثنين أعاد ، وإن [2] شكّ فيهما [3] ثانياً واعتدل وهمه تخيّر بين ركعة قائماً واثنتين جالساً . وكذا تبطل بالشكّ في المغرب ، وقال ابنه [4] : لو شكّ فيها بين الثلاث والأربع أتمّها بركعة ، وإن توهّم الثلاث سلَّم واحتاط بركعتين جالساً ، لرواية عمّار [5] ، والقولان نادران .
ولو شكّ في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتمّها ، واحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً . وقال علي بن بابويه [6] : إن توهّم الأكثر بنى عليه واحتاط بركعة بعد التسليم ، وإن توهّم الأقلّ بنى عليه وتشهّد في كلّ ركعة وسجد للسهو ، وإن اعتدل تخيّر بين الأمرين .
ولو شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأوّل ، وقال ابنه [7] : يتخيّر بين البناء على الأقلّ ولا شيء عليه ، والأكثر فيحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، ولم يذكر الحسن [8] في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس ، لرواية حسين بن أبي العلاء [9] عن الصادق عليه السّلام .
ولو شكّ بين الاثنتين والأربع ، سلَّم وصلَّى ركعتين قائماً ، وظاهر



[1] المختلف : ج 1 ص 132 .
[2] في باقي النسخ : فإن .
[3] في باقي النسخ : فيهما .
[4] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 8 .
[5] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 305 .
[6] المختلف : ج 1 ص 133 .
[7] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 9 .
[8] المختلف : ج 1 ص 133 .
[9] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 321 .

202

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست