نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 202
جلوس ، قال [1] : وإن شكّ بين الواحدة والاثنين أعاد ، وإن [2] شكّ فيهما [3] ثانياً واعتدل وهمه تخيّر بين ركعة قائماً واثنتين جالساً . وكذا تبطل بالشكّ في المغرب ، وقال ابنه [4] : لو شكّ فيها بين الثلاث والأربع أتمّها بركعة ، وإن توهّم الثلاث سلَّم واحتاط بركعتين جالساً ، لرواية عمّار [5] ، والقولان نادران . ولو شكّ في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتمّها ، واحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً . وقال علي بن بابويه [6] : إن توهّم الأكثر بنى عليه واحتاط بركعة بعد التسليم ، وإن توهّم الأقلّ بنى عليه وتشهّد في كلّ ركعة وسجد للسهو ، وإن اعتدل تخيّر بين الأمرين . ولو شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأوّل ، وقال ابنه [7] : يتخيّر بين البناء على الأقلّ ولا شيء عليه ، والأكثر فيحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، ولم يذكر الحسن [8] في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس ، لرواية حسين بن أبي العلاء [9] عن الصادق عليه السّلام . ولو شكّ بين الاثنتين والأربع ، سلَّم وصلَّى ركعتين قائماً ، وظاهر
[1] المختلف : ج 1 ص 132 . [2] في باقي النسخ : فإن . [3] في باقي النسخ : فيهما . [4] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 8 . [5] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 305 . [6] المختلف : ج 1 ص 133 . [7] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 9 . [8] المختلف : ج 1 ص 133 . [9] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 321 .
202
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 202