responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178


والعظمة للَّه ربّ العالمين « ، جهراً لغير المأموم .
ولا « واو » قبل الحمد كما لا « واو » في « ربّنا لك الحمد » رواه محمّد بن مسلم [1] عن الصادق عليه السّلام ، وأنّ المأموم يقوله بعد تسميع الإمام ، وأنكر وروده بعض الأصحاب مع أنّه جوّزه ، وزاد أبو بصير في روايته [2] عنه « بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » ، ولا بأس به ، والأقرب أنّ تطويل الدعاء هنا غير مستحبّ ، فلو فعله فالأقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة .
ويستحبّ التكبير للركوع قائماً ، وفي الخلاف [3] : يجوز هاوياً ، ورفع اليدين به كما سلف ، ووضع اليدين على الركبتين ، والبدأة باليمنى ، وتفريج الأصابع ، وجعل شبر بينهما وبين الرجلين تقريباً ، وتسوية الركبتين ، وتجنيح العضدين ، وفتح الإبطين ، وإخراج الذراعين عن الجنبين ، والنظر إلى ما بين القدمين ، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمّين ، ويكره كونهما تحت الثياب ، وجوّز ابن الجنيد [4] إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول ، وجعل التسبيحة الأُولى الواجبة ، فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز .
فرع :
لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب ، إلَّا في صورة تقديم الذكر المستحبّ على الأقرب ، وكذا زيادة القيام ، إلَّا في تطويل السورة أو الوقوف المستحبّ في القراءة .
وأوجب سلَّار [5] والحسن [6] تكبير الركوع والسجود ، وروى معاوية بن



[1] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 940 .
[2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9 ج 4 ص 678 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 110 .
[4] الذكرى : ص 198 .
[5] المراسم : ص 71 .
[6] المختلف : ج 1 ص 96 .

178

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست