responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179


وهب وابن مسكان [1] استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع ، واختاره الصدوقان [2] والجعفي [3] ، وهو قريب لصحّة الرواية ، ويقارن بأوّله أوّل الرفع من الركوع ، ويؤخّر التسميع حتّى ينتصب على الأقرب .
ويستحبّ للإمام رفع صوته بالذكر والتسميع ، ويجوز الصلاة على النبيّ وآله في الركوع والسجود ، وتكره قراءة القرآن فيهما ، ولا يمدّ التكبير للركوع والسجود ، وروي [4] أنّ زين العابدين عليه السّلام كان إذا سجد انكبّ وهو يكبّر .
فروع خمسة :
الأوّل : لو أتى بالذكر قبل كمال [5] الهوي أو أتمّه بعد رفعه عامداً بطل ، فإن تداركه صحّ ما لم يخرج عن حدّ الراكع .
الثاني : لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره ، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ [6] .
الثالث : لو سقط قبل الركوع أعاده ، ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه ، وقبلها قولان .
الرابع : لو ترك الطمأنينة عمداً في النافلة فالوجه البطلان ، وكذا ترك كلّ ما يبطل الفريضة ، إلَّا السورة ، والشكّ في العدد ، والزيادة سهواً وإن كان ركناً على الظاهر .



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الركوع ح 2 و 3 ج 4 ص 921 ، وفيه بدل « معاوية بن وهب » : معاوية بن عمار .
[2] المختلف : ج 1 ص 98 . والهداية : ص 53 .
[3] الذكرى : ص 199 .
[4] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 982 .
[5] في « م » و « ق » : إكمال .
[6] الخلاف : ج 1 ص 112 .

179

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست