نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 179
وهب وابن مسكان [1] استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع ، واختاره الصدوقان [2] والجعفي [3] ، وهو قريب لصحّة الرواية ، ويقارن بأوّله أوّل الرفع من الركوع ، ويؤخّر التسميع حتّى ينتصب على الأقرب . ويستحبّ للإمام رفع صوته بالذكر والتسميع ، ويجوز الصلاة على النبيّ وآله في الركوع والسجود ، وتكره قراءة القرآن فيهما ، ولا يمدّ التكبير للركوع والسجود ، وروي [4] أنّ زين العابدين عليه السّلام كان إذا سجد انكبّ وهو يكبّر . فروع خمسة : الأوّل : لو أتى بالذكر قبل كمال [5] الهوي أو أتمّه بعد رفعه عامداً بطل ، فإن تداركه صحّ ما لم يخرج عن حدّ الراكع . الثاني : لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره ، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ [6] . الثالث : لو سقط قبل الركوع أعاده ، ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه ، وقبلها قولان . الرابع : لو ترك الطمأنينة عمداً في النافلة فالوجه البطلان ، وكذا ترك كلّ ما يبطل الفريضة ، إلَّا السورة ، والشكّ في العدد ، والزيادة سهواً وإن كان ركناً على الظاهر .
[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الركوع ح 2 و 3 ج 4 ص 921 ، وفيه بدل « معاوية بن وهب » : معاوية بن عمار . [2] المختلف : ج 1 ص 98 . والهداية : ص 53 . [3] الذكرى : ص 199 . [4] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 982 . [5] في « م » و « ق » : إكمال . [6] الخلاف : ج 1 ص 112 .
179
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 179