نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 177
الراكع ، لم يجب زيادة الانحناء قطعاً . ويجب أن يقصد بهويّه الركوع ، فلو هوى بقصد غيره لم يعتدّ به ، ووجب الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب ، وانحنى [1] إلى أحد الجانبين لو تعذّر الانحناء المعهود ، قاله في المبسوط [2] . وتجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر ، وفي ركنيّتها قولان ، ولا تجزئ الزيادة في الهوي عنها مع اتّصال الحركات ، وحدّها أن يسكن بقدر الذكر الواجب ، عَلِمه أو لا ، وهو « سبحان ربّي العظيم وبحمده » على الأقرب ، أو « سبحان اللَّه » ثلاثاً ، ويجزئ المضطرّ واحدة . ويستحبّ تثليثه وتخميسه وتسبيعه ولم يتعدّه أكثر الأصحاب ، وفي رواية أبان [3] عن الصادق عليه السّلام ثلاثون مرّة ، وفي رواية حمزة بن حمران [4] أربع أو ثلاث وثلاثون ، وهو حسن للمنفرد مع إقبال القلب ، والإمام [5] إن رضي المأمومون وانحصروا ، وإلَّا فلا يتجاوز الثلاث ، ويكره النقص عنها مطلقاً إلَّا لضرورة ، وفي صحيح الهشامين [6] يجزئ الذكر المطلق ، ويستحبّ الدعاء أمامه وإيتاره وترتيله وإعرابه . ويجب رفع الرأس منه معتدلًا مطمئنّاً فيه ، بأن ترجع الأعضاء إلى مستقرّها ويسكن ولو يسيراً ، وفي ركنيّتها وركنيّة الرفع قولان ، ويستحبّ أن يقول بعد انتصابه : « سمع اللَّه لمن حمده ، الحمد للَّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء
[1] في باقي النسخ : وينحني . [2] المبسوط : ج 1 ص 109 . [3] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 926 . [4] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 927 . [5] في باقي النسخ : وللإمام . [6] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الركوع ح 1 و 2 ج 4 ص 929 .
177
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 177