نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 138
والأفضل القيام ، ثمّ احتساب كلّ ركعتي جلوس بركعة [1] . ويستحبّ تمرين الصبيّ على الصلاة لستّ ، ويضرب عليها لعشر ، ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب . ورخّص للصبيان الجمع [2] بين العشاءين والظهرين ، ويستحبّ تفريقهم في صلاة الجماعة . والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة ، وبالحيض فيها ، وبلوغ خمس عشرة [3] في الذكر ، وتسع فيها وقيل : عشر ، وروي [4] فيهما ثلاث عشرة ، وهو شاذّ . < فهرس الموضوعات > درس 25 [ أوقات الفرائض ] < / فهرس الموضوعات > درس 25 [ أوقات الفرائض ] لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه ، ورواية الحلبي [5] بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة . وتجب بأوّل الوقت موسّعاً ، وقال المفيد [6] : لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعاً ، وإن بقي فأدّاها عفي عنه . فوقت الظهر زوال الشمس ، ويعلم بزيادة الظلّ بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكَّة وصنعاء في أطول الأيّام ، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق . ويختصّ بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العصر ، فلو ظنّ فعل الظهر فصلَّى العصر أو قدّمها ناسياً عدل ، وإن فرغ صحّت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك ، وإلَّا أعادهما .
[1] في « ز » : بركعة من قيام . [2] في « م » و « ق » : في الجمع . [3] في « م » و « ز » : سنة . [4] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ح 12 ج 1 ص 32 . [5] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 27 ج 3 ص 83 . [6] المقنعة : ص 94 .
138
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 138