نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 137
عن الصادق عليه السلام سبعاً وعشرين ، فاقتصر من سنّة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مرّ . وأفضلها ركعتا الفجر ، ثمّ ركعة الوتر ، وثمّ ركعتا الزوال ، ثمّ أربع المغرب بعدها ، ثمّ تمام صلاة الليل وهي ثمان ، مع الشفع وهي ركعتان ، ثمّ تمام نوافل النهار ، وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها ، وقال الحسن [1] : آكدها الليليّة . وفي السفر والخوف تتنصّف الرباعيّات ، وتسقط نوافلها سفراً ، وفي الخوف نظر . ويكره الكلام بين المغرب ونافلتها ، ويجوز السجود بينهما ، والأفضل بعد النافلة . وكلّ النوافل تصلَّى ركعتين بتشهّد وتسليم ، إلَّا الوتر وصلاة الأعرابي ، وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين كيفيّة وترتيباً ، ولم أستثبت طريقها في أخبارنا ، ووقتها عند ارتفاع نهار الجمعة ، والأقرب عدم شرعيّة الركعة الواحدة في غير الوتر . ويستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن ، وقراءة الخمس من آخر آل عمران إلى الميعاد والدعاء فيها . والشفع مفصول عن الوتر في أشهر الروايات [2] ، ويستحبّ الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرّة ، والدعاء فيه للإخوان وأقلَّهم أربعون ، ويجوز الدعاء فيه على العدوّ . ويستحبّ ركعتا الغفيلة [3] بين المغرب والعشاء ، ويقرأ في الأولى بعد الحمد وذا النون الآيتين ، وفي الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب الآية ، ويسأل حاجته . ومن قام قبل الفجر فصلَّى الشفع والوتر وسنّة الفجر كتبت له صلاة الليل ، ويستحبّ الدعاء المأثور [4] في النوافل ، وتجوز من جلوس اختياراً
[1] المختلف : ج 1 ص 124 . [2] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 ص 45 . [3] في باقي النسخ : الغفلة . [4] في باقي النسخ : بالمأثور .
137
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 137