responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139


فرع :
لو صلَّى الظهر أوّل الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة والأذكار ، لم يجب تأخير العصر عن الفراغ منها بقدر الأذكار المنسيّة على الأقرب ، ولو كانت ممّا يتلافى وجب فعله قبل العصر ، وكذا الاحتياط ، وكذا سجدتا السهو على الأحوط .
ويمتدّ وقت الفضيلة إلى أن يصير ظلّ الشخص الحادث بعد الزوال مثله ، لا مثل المتخلَّف قبل الزوال ، وروي [1] أربعة أقدام ، وروي [2] ذراع أو قدمان ، واختلاف الرواية بحسب حال المتنفّلين في السرعة والبطء والفراغ والشغل ، أو بحسب الأفضليّة في الوقت ، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها ثمّ العصر .
وفضيلة العصر إلى المثلين أو الذراعين ، وإجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها . ويستحبّ تأخير العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر ، إلَّا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري عرفة ، ورواية عبّاس الناقد [3] عن الصادق عليه السلام باستحباب الجمع غير صريحة ، مع معارضتها بأشهر [4] منها .
وأوّل وقت المغرب غروب الشمس ، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة على الأقوى لا باستتار القرص ، ويختصّ بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العشاء الآخرة .
وفضيلة المغرب إلى ذهاب المغربيّة ، وإجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر إجزاء العشاء ، وفضيلة العشاء إلى ربع الليل ، وإجزاؤها إلى أن يبقى للنصف



[1] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 32 ج 3 ص 109 .
[2] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3 ص 106 وح 34 ص 110 .
[3] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 162 .
[4] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 162 .

139

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست