responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133


بأعلاها ملصقاً باطن كفّيه بها ، ويجزئ الواحدة اختياراً وإن كانت يمنى خلافاً لابن الجنيد [1] ، ثمّ مسح ظهر الكفّ اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثمّ مسح اليسرى ببطن اليمنى ، وأوجب ابن بابويه [2] استيعاب الوجه والذراعين والموالاة وإن كان بدلًا من غسل يجوز تفريقه ، ولا يضرّ الفصل بما لا يعدّ تفريقاً . والمباشرة بنفسه إلَّا مع العذر . وطهارة موضع المسح ، ولو تعذّر فالأقرب الصحّة مع عدم تعدّي النجاسة إلى التراب .
ولا يشترط خلوّ غير الأعضاء عن النجاسة في أقوى الوجهين ، وتقدّم الاستنجاء وإزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ضيق الوقت .
ويستحبّ السواك ، والتسمية ، وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونفض اليدين ، ومسح الأقطع مستوعباً ما بقي ، وأن لا يرفع يده عن العضو حتّى يكمل مسحه . ولا يستحبّ تخليل الأصابع في المسح ، ولا التكرار في المسح .
ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة حتى الطواف . ولا يبطل بالردّة ، ولا بنزع العمامة والخفّ ولا بظنّ الماء أو شكَّه . ويبطل بالتمكَّن من استعمال الماء ، فلو وجده قبل الصلاة تطهّر ، وبعدها لا إعادة ، وفي أثنائها روايات [3] أقواها البناء ولو على التكبير ، وجوّز بعضهم العدول إلى النفل ، وهو ضعيف .
ولو فقد الماء بعدها قبل التمكَّن من استعماله لم يجب إعادة التيمّم ، سواء كان في فرض أو نفل على الأقوى ، نعم لو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به فالأقرب انقطاع الصلاة ، وكذا لو وجد التراب في أثناء الصلاة لحرمة الوقت .



[1] المختلف : ج 1 ص 50 .
[2] المختلف : ج 1 ص 50 .
[3] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب التيمّم ح 2 ص 991 .

133

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست