نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 132
والجنب أولى من الميّت والمحدث بالماء المبذول للأحوج ، وكذا يقدّم الجنب على باقي المحدثين ، ومزيل النجاسة أولى من الجميع ، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه . < فهرس الموضوعات > درس 24 [ كيفيّة التيمّم وجملة من آدابها وأحكامها ] < / فهرس الموضوعات > درس 24 [ كيفيّة التيمّم وجملة من آدابها وأحكامها ] لا يجوز تقديم التيمّم على الوقت إجماعا ، ووقت الفائتة ذكرها والاستسقاء الاجتماع في الصحراء ، وفي صحّته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق [1] ، إلَّا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة وغيره وخصوصاً مع الطمع في الماء ، ولو ظنّ ضيق الوقت فيتمّم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء ، ولو دخل الوقت عليه متيمّماً فوجوب تأخير الصلاة أضعف ، وقطع في المبسوط [2] بصحّتها في أوّل الوقت . ويجب فيه نيّة الاستباحة لا رفع الحدث إلَّا أن يقصد رفع الماضي ، والقربة ، والبدليّة ، ومقارنتها للضرب على الأرض ، واستدامتها حكماً ، ومباشرة الأرض بيديه معاً ، ولا يكفي التعرّض لمهبّ الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب . والأقرب أنّه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض . والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء ، ويتكرّر التيمّم في الغسل المكمّل بالوضوء . ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافاً لابن الجنيد [3] . ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، بادئاً
[1] وفي « ق » : التضيّق . [2] المبسوط : ج 1 ص 34 . [3] المختلف : ج 1 ص 50 .
132
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 132