responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134


ولو أحدث المتيمّم في الصلاة ووجد الماء تطهّر وبنى إن كان الحدث نسياناً عند الشيخين [1] ، والرواية [2] الصحيحة مطلقة وعليها الحسن [3] .
ولا يرفع التيمّم الحدث ، فلو تيمّم المجنب ثمّ وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء خلافاً للمرتضى [4] ، ويعيد التيمّم بدلًا من الغسل وعنده بدلًا من الوضوء .
ويجوز المسح على الجبائر مع تعذّر نزعها ، فلو زال العذر بعد التيمّم فالأقوى بقاء التيمّم ، ولو وجد الماء بعد تيمّم الميّت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت ، نعم لا يعاد لو دفن إلَّا أن يقلع .



[1] المقنعة : ص 61 ، النهاية : ص 48 .
[2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 10 ج 4 ص 1242 .
[3] المختلف : ج 1 ، ص 54 .
[4] المختلف : ج 1 ص 55 .

134

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست