نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 134
ولو أحدث المتيمّم في الصلاة ووجد الماء تطهّر وبنى إن كان الحدث نسياناً عند الشيخين [1] ، والرواية [2] الصحيحة مطلقة وعليها الحسن [3] . ولا يرفع التيمّم الحدث ، فلو تيمّم المجنب ثمّ وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء خلافاً للمرتضى [4] ، ويعيد التيمّم بدلًا من الغسل وعنده بدلًا من الوضوء . ويجوز المسح على الجبائر مع تعذّر نزعها ، فلو زال العذر بعد التيمّم فالأقوى بقاء التيمّم ، ولو وجد الماء بعد تيمّم الميّت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت ، نعم لا يعاد لو دفن إلَّا أن يقلع .
[1] المقنعة : ص 61 ، النهاية : ص 48 . [2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 10 ج 4 ص 1242 . [3] المختلف : ج 1 ، ص 54 . [4] المختلف : ج 1 ص 55 .
134
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 134