responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


ويجب الطلب في الجهات الأربع غلوة غلوة في حزن الأرض وإلَّا فغلوتين ، إلَّا مع يقين العدم ، وقيل : يطلب ما دام في الوقت ، وروي [1] لا طلب ، ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلَّى أعاد ، وأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب ، ولو نسي الماء فالأقرب الإعادة ، ويجوز التيمّم سفراً وحضراً ، ولا يعيد الحاضر خلافاً للمرتضى [2] .
ويجب شراء - الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي ، ولو وهب الماء أو أُعير الآلة أو بيع بثمن مؤجّل يقدر عليه عند الأجل وجب ، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة - وإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن ، والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيواناً له حرمة ، ولو تعذّر ما يتيمّم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة ، وكذا لو كانت النجاسة معفوّاً عنها . ولو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه وتيمّم ، ولو تضرّر بالماء في بعض الأعضاء تيمّم ، وفي المبسوط [3] : يغسل الصحيح ويتيمّم . ولا تيمّم عن نجاسة البدن إجماعاً .
ولو خاف من لصّ أو سبع على نفسه أو ماله ، أو خافت المرأة على بضعها ، أو خيف التلف باستعماله أو الشين ، تيمّم وإن أجنب عمداً على الأشبه ، وأوجب المفيد [4] على العامد الغسل وإن خاف على نفسه ، وفي النهاية [5] : إذا خاف التلف تيمّم وصلَّى وأعاد ، وهو ضعيف . وكذا لا يعيد المتيمّم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه على الأقوى .



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التيمّم ح 3 ج 2 ص 964 .
[2] المعتبر : ص 100 نقلًا عن شرح الرسالة للسيد المرتضى .
[3] المبسوط : ج 1 ص 35 ، وعبارته هكذا : وإن غسلها وتيمّم كان أحوط .
[4] المقنعة : ص 60 .
[5] النهاية : ص 46 .

131

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست